إقتصاد وطاقة

الحكومة تفرض القيم الجديدة للرسم على السكن

أكدت الحكومة على تحصيل الرسم السنوي على السكن المفروض على جميع المحلات ذات الطابع السكني والمهني، المتواجدة على مستوى جميع ولايات الوطن من دون أي استثناء، وبلغ الرسم المفروض حدود 2400 دينار، في وقت تضمنت التعديلات الأخيرة لقانون ترقية الاستثمار تنازلات بالجملة في الضرائب والأعباء الجبائية والجمركية لفائدة المستثمرين، بمن فيهم المتعاملون الأجانب.

 جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بأن الرسم مفروض على كل شخص يحوز أو ينتفع بعقار ذي طابع سكني أو مهني يقع في جميع البلديات، مهما تكن صفته، مالكا أو مستأجرا أو شاغلا لمحل من دون مقابل، وهي الخطوات التي تندرج في إطار تأكيد السلطات العمومية على التوجه أكثر نحو سياسة التقشف وفرض “شد الحزام” على المواطنين من خلال التشديد على تحصيل كل الضرائب. وحدد المرسوم، تبعا لذلك، أدنى رسم على المحلات ذات الطابع السكني الواقعة في جميع بلديات المنطقة، باستثناء البلديات مقر الدائرة، وقدرته بمبلغ 300 دينار، ويرتفع هذا المبلغ إلى 600 دينار بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني الواقعة في بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، وكذا مجموع البلديات مقر الدائرة عبر التراب الوطني كله. أما بخصوص للمحلات ذات الطابع المهني الواقعة في جميع بلديات المنطقة، باستثناء البلديات مقر الدائرة، فقد حدد المرسوم هذه الضريبة بـ1200 دينار.

ألزم المرسوم التنفيذي محلات ذات الطابع المهني الواقعة في بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، وكذا مجموع البلديات مقر الدائرة عبر التراب الوطني كله، بأعلى قيمة من الرسم حددتها بـ2400 دينار.

وأشار النص القانوني نفسه لوكلاء شركات توزيع الكهرباء والغاز هي المكلفة بتحصيل هذا الرسم عن طريق فواتير الكهرباء والغاز، حسب دورية الدفع، على أن تكون مطالبة إعادة صب المبالغ المقتطعة لدى قباضات الضرائب المختصة إقليميا، قبل 20 من الشهر الذي يلي الشهر أو الشهرين أو الفصل الذي تم فيه التحصيل، وذلك حسب دورية الدفع، حيث يخصص حاصل هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى