الوطني

مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة امام اعضاء مجلس الامة

سيقدم مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة أمام اعضاء مجلس الامة نهار اليوم الاثنين حسبما جاء امس الأحد في بيان للمجلس.

و اوضح البيان أن مجلس الأمة سيستأنف أشغاله في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

و للتذكير كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد ناقشوا المشروع خلال الدورة الربيعية الماضية و صادقوا عليه يوم 2 جويلية.

و كان نواب المجلس قد اقترحوا 121 تعديلا تبنت لجنة الشؤون القانونية و الادارية 29 منها كما تبنت اقتراحين لتعديل المادتين 32 و 97 قدمهما وزير العدل (السابق) قبل المصادقة.

و تخص المادة 32 إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين و كان الوزير قد اقترح كذال إنشاء مدارس جهوية لتخفيف أعباء التنقل على الطلبة.

كما اقترح كذلك تعديل المادة 97 طالبا بعدم اقحام وزير العدل في مسألة إخطاره بمحضر غياب المحامي و استخلافه في اجتماعات مجلس المنظمة معللا ذلك بقوله أن هذه المسألة تخص النظام الداخلي لمنظمة المحامين. و قد تمت الموافقة على هذين التعديلين.

و تخص التعديلات التي أدخلت على هذا القانون تكريس اللغة العربية باعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض و المذكرات و إجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية و كذا واجب المحامي في متابعة كل البرامج التكوينية و تحسين مداركه العلمية باستمرار.

كما انصبت هذه التعديلات المصادق عليها على استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين و كذا حاملي شهادة الدكتوراه لاعتمادهم لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.

و قد تم توسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن بمقتضى المادة 24 المعدلة و المتعلقة بنظام سير الجلسات حيث يتم بمقتضاها في حالة فشل المساعي الودية لرئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين لايجاد حل ودي للاشكال رفع الأمر إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن.

و بخصوص إنشاء منظمات للمحامين تم بالمناسبة إدراج أحكاما تتعلق بإمكانية إنشاء التنظيم بالأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسين قضائيين أو أكثر المبادرين بطلب إنشاء منظمة للمحامين.

و للاشارة فان التعديل لم يمس المادة 22 المتعلقة بتحديد أتعاب المحامي حيث أبقيت المادة على حالها و هي تنص على أن “الأتعاب بين المتقاضي و المحامي تحدد بكل حرية (…)”.

كما أبقيت المادة 100 من المشروع القانون و المتعلقة بعدد عهدات النقيب على حالها و هي 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فيما كان النواب قد طالبوا بعهدة واحدة فقط غير قابلة للتجديد.

أما بالنسبة للمادة 24 المتعلقة بنظام سير الجلسات فإن اقتراحات النواب المتعلقة برفع الغموض في هذه المادة عن طريق تحديد الطرف المخل لنظام الجلسة أو إلغائها لم يؤخد بعين الاعتبار.

و كان مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في نسخته الاصلية التي كانت جاهزة سنة 2011 قد دفع بنقابة محاميي العاصمة الى الاحتجاج بمقاطعة جلسات المحاكمات ثلاث مرات و التجمع امام مقر مجلس قضاء العاصمة و تنظيم مسيرة و تجمع امام مقر المجلس الشعبي الوطني في جوان 2011.

وكان مضمون ذات المشروع قبل التعديلات محل إستياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و 24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا و تحد من حرية وحقوق الدفاع و حتى من حقوق المتقاضين.

كما تم وقتها انتقاد مواد اخرى منها المادتين 99 و 131 اللتين كانتا تعتبران آنذاك تجبران هيئات المحامين من جمعية عامة ومجلس الاتحاد تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل الذي يمكنه ان يطعن فيها كما تجبران النقيب اخطار الوزير في بعض نشاطاته كتعيينه للمقرر.

و للتعبير عن إستيائهم نظم المحامون يوما إحتجاجيا في ال22 جوان 2011 قاطعوا من خلاله جميع الجلسات المبرمجة في المحاكم و مجلس قضاء الجزائر العاصمة وأيضا تجمعا امام مجلس القضاء.

كما قررت الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت يوم 17 نوفمبر 2012 مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر إلى غاية 6 ديسمبر 2012 و كذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.

و قبل تاريخ الاحتجاج فتحت وزارة العدل باب الحوار مع ممثلي المحامين حيث شرع الطرفان في سلسلة من المحادثات تجسدت في اجتماعين الأول في 28 نوفمبر والثاني يوم 15 ديسمبر و أيضا من خلال جلسات حوار مع لجنة الشؤون القانونية للبرلمان ادت الى مراجعة النسخة الاصلية لمشروع القانون محل الاستياء.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى