الوطني

15 منصبا ووظيفة ممنوعة عن مزدوجي الجنسية

يمنع مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، 17 منصبا ساميا ووظيفة عليا عن مزدوجي الجنسية. ويفرض القانون تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه المعني بالمنصب أو الوظيفة، تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، ويودع التصريح الشرفي لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

تتوفر “الخبر” على نسخة من مشروع القانون، حيث يشترط الجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التالية البالغ عددها 15 منصبا ووظيفة وهي: رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.

كما ينص القانون الجديد على أنه “يتعيّن على كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفية سياسية، تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها. ويودع التصريح الشرفي لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ويحدد نموذج التصريح عن طريق التنظيم”.

وواجب على “كل شخص يمارس مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية، أن يقدم التصريح الشرفي خلال أجل 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية”. وكل تصريح غير صحيح، يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

وأبرز نقطة في القانون تشير إلى أنه “تمنح فترة انتقالية بـ6 أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسة المحددة في مشروع هذا القانون، من أجل التطابق مع مضمونه”. وهذا معناه أن القانون لن يطبق بأثر رجعي، مثلما تناولته “الخبر” في عدد أمس، لكن المستفيدين من جنسية أجنبية لهم فترة 6 أشهر، إما الاستقالة أو التخلي عن الجنسية الثانية ماعدا الجزائرية.

وعرض في أسباب القانون، بأن “المراجعة الدستورية الأخيرة، قد أدخلت من خلال أحكام المادة 63 من الدستور، إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي بعض المسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية”، إضافة إلى أن “المشروع يأتي من أجل تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك من خلال تحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، ذات الطبيعة الحساسة والنوعية، والتي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها”.

وقصد تنفيذ هذا الإجراء، حسب القانون، ينص “المشروع أيضا على ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا بالدولة أو وظيفة سياسية، تصريحا شرفيا يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها والذي يتم تحديد نموذجه عن طريق التنظيم. على أن كل تصريح غير صحيح، يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى