أخبار الجالية

هذه شروط وكيفيات استفادة المغتربين من التقاعد “الإرادي”

تقرر رسميا، استحداث صندوق خاص بالتقاعد “الإرادي”، لفائدة المغتربين، سيكون محل تسيير محاسبي ومالي منفصل عن الأداءات الأخرى للضمان الاجتماعي، يتضمن أداءات المرض والأمومة وأيضا التقاعد، بشروط تتعلق أساسا بالجنسية الجزائرية والسن، حيث لا يجب أن يقل عن 55 سنة، عند تاريخ الانتساب، إضافة إلى دفع اشتراك بالعملة الصعبة كل ثلاثي، يقدر بـ31.25 في المائة من الأساس المصرح به، على أن يستفيد المعنيون رسميا من هذه الأداءات، عند بلوغ سن 65 سنة للرجال و60 سنة للنساء، بعد إثبات 15 سنة اشتراكا “إراديا” في الضمان الاجتماعي.

أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي رقم 22/351 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، المحدد لشروط وكيفيات الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني، وكذا حقوقهم والتزاماتهم تطبيقا لأحكام المادة 50 من قانون المالية 2019.

ويخص الإجراء، حسب المادة رقم 2، من المرسوم الصادر في العدد 69 من الجريدة الرسمية، أفراد الجالية الذين يمارسون خارج التراب الوطني نشاطا مهنيا خاضعا لنظام الأجراء أو شبه الأجراء، أو نشاطا مهنيا خاضعا لنظام غير الأجراء لحسابهم الخاص صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا، حرا، غير الخاضعين للانتساب الإجباري للضمان الاجتماعي، على أن يكون ذلك حسب المادة رقم 3 بطلب منهم، بواسطة استمارة تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي مقابل تسليم وصل إيداع، حيث يترتب على الانتساب الإرادي، الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وكذا أداءات التقاعد.

علما أنه يتم تعويض الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، شريطة أن تكون الأعمال المرتبطة بها منجزة حصريا في الجزائر، حيث لا تدفع الأداءات العينية للتأمين عنها وعن التقاعد، خارج التراب الوطني.

وفي هذا الإطار بالذات، حدد المرسوم شروط وكيفيات الانتساب الإرادي، ويتعلق الأمر بالجنسية الجزائرية، وأن يكون صاحب الطلب مسجلا لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، وألا يتجاوز سنه 55 سنة عند تاريخ الانتساب، كما يتعين على المعنيين، دفع اشتراك كل ثلاثي، على عاتقهم لهيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، من أجل الاستفادة من كل الأداءات العينية المعنية، حدد بـ31.25 في المائة من الأساس المصرح به، دون أن يقل عن اشتراك شهري يحسب على أساس قاعدة يصرح بها المعني، حيث لا يجب أن تقل عن ثلاث مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد بموجب التنظيم المعمول به.

وتدفع الاشتراكات حسبما تنص عليه المادة 10، خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي من السنة المدنية المعنية، على أن يتم دفع الاشتراك بالعملة القابلة للتحويل مقابل الحق في الأداءات العينية للتأمين من المرض والأمومة وأداءات التقاعد الممنوحة بالدينار الجزائري، كما أن “هذه الأداءات لن تدفع خارج التراب الوطني”. وتتكفل هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بتحويل حصة الاشتراك المخصصة للتقاعد الإرادي إلى الصندوق المكلف بنظام التقاعد للعمال الأجراء وفق كيفيات تحدد عن طريق اتفاقي.

وتوزع نسبة الاشتراك المقدرة، بـ31.25 في المائة، على نحو 13 في المائة بعنوان الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة، و18.25 في المائة بعنوان التقاعد، ويترتب عن عدم دفع الاشتراك بحلول تاريخ الاستحقاق، تطبيق زيادة عن التأخير تحدد بنسبة 15 في المائة، من أساس الاشتراك عن كل ثلاثي تأخير، في حدود سنة مدنية واحدة، كما يترتب عن عدم دفع الاشتراكات في الآجال المحددة سقوط الحقوق في الثلاثيات التي لم يتم دفع اشتراكاتها.

كما يترتب أيضا عن التصريح بممارسة نشاط مهني خاضع للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي، عدم تثبيت اعتماد الفترات المماثلة دون تعويض الاشتراكات المدفوعة في هذا الصدد، ويمكن لأي مستفيد، تم تعليق انتسابه إراديا، إعادة استئنافه شرط توقيف كل نشاط يخضع للانتساب الإجباري، حيث تتقادم المتأخرات المستحقة وفقا للتشريع المعمول به.

وبخصوص حقوق والتزامات أفراد الجالية المنتسبين لنظام التقاعد، أشار المرسوم إلى أنه يحق للمستفيد الحصول على التغطية الاجتماعية بمجال الأداءات العينية عن المرض والأمومة، ومعاش أو منحة التقاعد عند بلوغ سن 65 سنة، ويمكن لأي امرأة الاستفادة من المعاش بطلب منها، ابتداء من سن الستين، شريطة إثبات 15 سنة اشتراك إرادي في الضمان الاجتماعي، غير أنه إذا لم تتوفر في المنتسب الإرادي الذي بلغ سن 65 سنة، الشروط المطلوبة، يستفيد من اعتماد السنوات الناقصة في حدود خمس سنوات مقابل دفع الاشتراك التعويض المتعلق بها.

ويمكن للمنتسب في نظام التقاعد أن يستفيد من منحته أو معاشه بداية من اليوم الأول من الشهر المبلّغ فيه، فيما يستفيد من المنحة ذوو الحقوق، في حالة وفاة المنتسب، أما في حالة وفاة المنتسب الإرادي، قبل إكماله المدة الدنيا من الاشتراك، فيحق لذوي حقوقه شراء الاشتراكات للفترات الناقصة في حدود خمس سنوات، وللاستفادة من المعاش أو منحة التقاعد المنقول، يجب على الزوج أن يكون قد عقد زواجا قانونيا مع المستفيد، طبقا للتشريع المعمول به.

بواسطة
الجيريا برس
المصدر
الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى