إقتصاد وطاقة

البرلمان الجزائري يصادق على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

التجارة الالكترونية

صادق البرلمان الجزائري امس الاثنين على مشروع القانون  المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية بالأغلبية خلال  جلسة علنية تراسها، السيد السعيد بوحجة، رئيس هذه الهيئة التشريعية، بحضور  وزير التجارة، السعيد جلاب.

ويقترح هذا النص المعدل والمتمم لاحكام قانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة  الانشطة التجارية إدراج إجراءات جديدة تضع سند قانوني لإنشاء المؤسسات عبر  البوابة الالكترونية.

وسيسمح مشروع إنشاء  البوابة الالكترونية، المتكفل بها على مستوى المركز  الوطني للسجل التجاري،  للراغبين في إنشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن  بعد و الحصول على رقم تعريف مشترك معترف به من قبل الهيئات المعنية، حسب عرض  أسباب ادراج هذا النص الذي يسمح  أيضا  بتحسين مناخ الأعمال.

وبهذا ستكون القطاعات المعنية مكلفة بالتأقلم مع الإطار التشريعي المؤطر  للبوابة الالكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات من أجل تفعيله.

وسيتم في هذا الصدد إستحداث إستمارة موحدة لإنشاء المؤسسات يتم تداولها بين  إدارات السجل التجاري و الضرائب و الضمان الاجتماعي و الموثقين.

وتم تكليف قطاع البريد و المواصلات و التكنولوجيات و الرقمنة، بالتنسيق مع  الوزارات المعنية، بتسريع انشاء البوابة الالكترونية و متابعة إجراءات الإمضاء  و المصادقة الإلكترونية.

ويعد استحداث اساس قانوني لانشاء البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء  المؤسسات  أمرا ضروريا من اجل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين و مصالح  الضرائب و المركز الوطني للسجل التجاري و الصندوق الوطني لغير الاجراء في فضاء  واحد ( بوابة الكترونية) يستعمله الراغب في إنشاء مؤسسة.

ويندرج هذا الإجراء كذلك في إطار الاستغناء عنم الطابع المادي في  كل  المحاور المتعلقة بالنشاط التجاري خصوصا مع ارساء الإطار القانوني المتعلق  بالتجارة الإلكترونية.

من جهة أخرى، يرتقب النص إعادة النظر في الغلق غير المنتظم للمحلات التجارية  خلال المداومات من أجل ضمان تموين جيد للسوق و تفادي حالات نقص السلع و  الخدمات خلال أيام العطل و المناسبات.

وبالرغم من ان نظام المداومات اثناء العطل و الاعياد  تم التكفل به جيدا،   فان وضعية التوقف التقني لوحدات الانتاج  من اجل الصيانة  لم تكن متوقعة في  القانون السابق.

وتسببت هذه الوضعية في تسجيل اختلالات  في توزيع بعض السلع خاصة تلك  المنتجة على مستوى مطاحن الدقيق ومصانع إنتاج المياه المعدنية.

وبهذا الشأن ، تم تعديل المادة 22 من  القانون السابق من خلال ادراج  التوقفات التقنية لوحدات الانتاج بغرض الصيانة  و استبدال مصطلح ” استهلاك  واسع” ب “السلع والخدمات” من اجل استهداف أوسع للسلع والخدمات المعنية.

وعدلت المادة 25 من قانون 2004،  بموجب احكام النص الجديد بخصوص ممارسة  الأنشطة الخاضعة للتنظيم.

ويهدف هذا التعديل أساسا إلى استكمال مسار الإصلاحات التي تمت مباشرتها  لصالح إنشاء الشركات و بلوغ مستوى المعايير الدولية لإنشاء مؤسسة.             

ومنذ تأسيسه  في 2004 ي أدى نظام الولوج إلى الأنشطة المنظمة و الاشتراط   على المستثمرين دفع الرخص الصادرة من الإدارات المختصة قبل التسجيل في السجل  التجاري إلى عرقلة تحقيق مشاريع استثمارية وطنية مختلفة.

وقد تخلى العديد من رؤساء المؤسسات لا سيما في مجال الخدمات والإنتاج الصناعي  عن مشاريعهم  نتيجة عقبات مختلفة.

كما يهدف هذا التعديل إلى تيسير الولوج إلى الأنشطة الخاضعة للتنظيم مع  الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ الالتزام بالرقابة الدائمة الذي يتعين على  القطاعات المعنية القيام به.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى