الجريدة الرسمية.. تعرف على شروط تصنيع المركبات في الجزائر
صدر مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 2022 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، في العدد 33 من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 24-159 الذي وقعه الوزير الأولنذير العرباوي بتاريخ 12 ماي, المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22 – 384 المؤرخ في نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وتضمن المرسوم تعديل المواد 7و8و10و23و26 و29 و30 و33 من لمرسوم التنفيذي رقم 22 – 384 المؤرخ في نوفمبر سنة 2022.
وتطرقت المادة السابعة من المرسوم الى الملف المطلوب للحصول على رخصة مسبقة من خلال تقديم بروتوكول الاتفاق او اتفاق الشركة عند الافتضاء يبين أن الاستثمار المتوقع يندرج في اطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري واحد أو مستثمرين جزائريين وشريك اجنبي واحد أو عدة شركاء أجانب بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات.
وتحدثت المادة عن “مستويات الإنتاج المتوقعة، بحسب كل طراز ونموذج وبحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج وقائمة المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها وتلك التي ستصنع محليا تدريجيا”.
واشترطت المادة 8 “أن يوضح بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة المذكور في المادة 7 أعلاه، توزيع الأسهم أو الحصص الاجتماعية بين الأطراف المعنية بالمشروع، عند الاقتضاء.
ويتوجب على لجنة الطعن، بحسب المادة 10، الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب”.
وبحسب المادة 23، تنشأ لدى مصالح الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية تضم “ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا وممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، عضوا.
ويمكن اللجنة بناء على اقتراح الوزراء والهيئة الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.
وتقول المادة 30 إنه “في حالة عدم تحقيق نسب الإدماج حسب كل مرحلة كما هو منصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم يمنح للمصنع، بالنسبة لصنف المركبة المعنية أجل إضافي مدته اثنا عشر (12) شهر الكل مرحلة ، مع تخفيض نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من البرنامج السنوي للتوريد يحسب على أساس البرنامج الموافق عليه للسنة الماضية، مع اقتطاع عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة المتبقية غير المركبة”.
وإذا لم يحقق المصنع نسبة الإدماج المحددة، بعد انتهاء الأجل الإضافي المذكور أعلاه، بحسب المادة ذاتها “يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به بالنسبة لصنف المركبة المعنية إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج هذه”.
وتقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج الخاصة بالمصنعين، وعند الاقتضاء، تلك الخاصة بالمناولين، للتحقق من احترام نسب الإدماج المطلوبة من مصنعي المركبات حسب كل مرحلة.
ويعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المذكورة في المادة ، بحسب المادة 336 ” المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا ، قبل صدور هذا المرسوم، إضافة إلى “المتعاملين الحائزين على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات”.
ويتكون الملف المطلوب من المتعاملين الحاصلين على الاعتماد، بحسب المادة 33، من طلب الحصول على الاعتماد ودفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد المؤرخين والممضيين والمؤشرين من طرف المستثمر المكتتب، ويحمل عبارة “قرى وصودق عليه” وتصريح بالنزاهة معد من طرف المسير الشخص الطبيعي ونسخة من القانون الأساسي للشركة والتعديلات المتعلقة به، عند الاقتضاء ورقم التعريف الجبائي ونسخة من السجل التجاري الإلكترونيإضافة إلى وثيقة تحديد علامة أو علامات المركبات التي سيتم انتاجها مسلمة من طرف الهيئة المؤهلة أو من المصنغ الأجنبي مالك العلامة أو العلامات عند الاقتضاء.
ويشمل الملف دراسة تقنية – اقتصادية للمشروع محينة، وعقد الشراكة أو أي وثيقة أخرى للشراكة, عند الاقتضاء، مبرمة بين المستثمر الجزائري أو المستثمرين الجزائريين والشريك الأجنبي أو الشركاء الأجانب، بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات تحدد الالتزامات المتعهد بها من الأطراف المعنية بالاستثمار المنجز والوثائق التي تثبت انطلاق عملية إنجاز الاستثمار أو الانتهاء من إنجازه أو وضعه قيد الاستغلال قبل صدور هذا المرسوم والوثائق التي تثبت وجود المنشآت والتجهيزات الضرورية المركبة مخصصة لتصنيع المركبات.