إقتصاد وطاقة

صدور دفتر شروط استيراد وتصنيع السيارات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيات يتضمان شروط وكيفيات نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع السيارت.

وفي مرسوم تنفيذي حمل رقم 22-383 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 اﳌوافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، و..مرسوم تنفيذي رقم 22-483 مؤرخ ﰲ 22 ربيع الثاني عام 1444 اﳌوافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وتتضمن شروط ممارسة نشاط الوكيل في المادة الرابعة حيث تخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ﻹبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد. كما يشترط، احترام أحكام المرسوم واﻻكتتاب ﰲ دفتر الشروط الملحق به.

فيما تتضمن المادة الخامسة، شرطا حيث يخـضع المستثمر المكتتب للحـصول على رخصة مسبقة تسمح  له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته، وﻻ تعتبر الرخصـة المسبـقة رخصة للممارسة الفـعليــة للنشاط.

وجاء في المادة السادسة، شرطا يتضمن ملف المطلوب للحصول على الرخصة  المسبقة يتكون على ما يلي :

– طلب الحصول على الرخصة المؤقتة.

– دفتر الشروط اﳌرفق بهذا اﳌرسوم واﳌتضمن وثيقة التعهد، المؤثرين والمؤرخين المضمن من طرف المستثمر المكتتب ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”.

– نسخة من القــــانون اﻷساسي للشــركة، مـــع إبـراز رمز نشاط الوكيل.

– تصريح بالنزاهة معد من طرف المسير الشخص الطبيعي وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.

– عقد أو بروتوكول اتفاق وكالة حصري مبرم بين اﳌصنع اﳌانح واﳌكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة لمدة ﻻ تقل عن خمس 5 سنوات، يــودع اﳌلــف لــدى اﻷمــانــة الـتـقـنـيـة لـلـجـنـة مـقـابـل تسلـيـم وصل إيداع.

كما حددت المادة السابعة، مدة صلاحية الرخصة اﳌسبقة باثني عشر 12 شهرا.

فيما حددت المادة 13 مدة اﻻعتماد الذي يسلمه الوزير اﳌكلف بالصناعة لمدة خمس 5 سنوات قابلة للتجـديد.

أما شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، فقد ألزمت المادة 24 الوكيل المعتمد بتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات اﳌطلوبة و/أو الخبرة المهنية ﰲ مجاﻻت التسويق والمهن المرتبطة بالمركبات، المبررة بالوثائق ذات الصلة، كما يلزم الوكـيـل المعتمد بـضـمان التــكـويـن المستثمر لمستخدمه وللمستــخــدمـين التـــابــعـين لشبكته للتـوزيـع، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، دوريا، ابتداء من بداية النشاط. كما يجب إدراج ﰲ عقد الوكالة مخطط التكوين الذي يضمنه اﳌصنع اﳌانح.

كما ألزمت المادة 25، أنه يجب أن يكون لدى الوكيل المعتمد، المنشأت اﻷساسية الملائمة للعرض وللخدمة ما بعد البيع وللتخزين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وجاء في المادة 27 على الوكـيـل المعتمد يلـزم بأن تكـــون له، فيـما يخـص شبــكـته للتـوزيع، منـــشآته اﻷساسـية اﳋاصة و/ أو اللجوء إﱃ موزعين معتمدين لضمان التقرب من زبائنه والوفاء بالتزاماته تجاههم.

بواسطة
الجيريا برس
المصدر
الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى