الوطني

ڤرين يغرق في خطاياه

بدأت دعوى وزارة الاتصال ضد مجمع “الخبر” تفقد عنصر الاستعجال. فقد جرى تأجيل البت فيها، أمس، إلى تاريخ 8 جوان المقبل، فكان الظاهر فيها، تمكين محافظ الدولة كـ”طرف ممتاز” من تقديم الطلبات في الدعاوى، أما الباطن، فمنح “فرصة” لوزارة الاتصال لتصحيح الأخطاء الفادحة التي ارتكبها محاموها في عريضة الدعوى الأصلية، رغم احتجاج هيئة دفاع “الخبر” على تقديم عريضة تصحيح الأخطاء التي تعتبر خرقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، غرضها إدخال خصوم جدد وهم المساهمون في مجمع “الخبر” الذين تنازلوا عن أسهمهم.

 شهدت الجلسة الرابعة بالغرفة الثانية للمحكمة الإدارية، في قضية وزارة الاتصال ضد “الخبر”، أمس، تطورات جديدة و”غريبة”. فالبداية من تغيير قاضي الاستعجال للغرفة الثانية، دحمان محمد، الذي ترأس الجلسة مرتين متتاليتين بتاريخ 4 و11 ماي، لأسباب مجهولة، أما المعلومات المؤكدة التي جرى تداولها بقوة، أمس، داخل المحكمة، أنه تعرض لوعكة صحية، لذلك أسندت لقاضي الاستعجال، قوشيح مهدي، وهو الوحيد الذي تغير من تشكيلة القضاة.

التطور الثاني، كان مفاجأة غير متوقعة من طرف دفاع وزارة الاتصال وقاضي الاستعجال قوشيح مهدي. فدفاع ڤرين لم يكن يتوقع إعلان دفاع “الخبر” عن رغبته في الشروع مباشرة في المرافعات، وفي خرجة غير موفقة ولا محسوبة، أخرج محامي الوزارة، نجيب بيطام، عريضة ثالثة يطلب فيها من القاضي رئيس الجلسة، مهلة لتصحيح الأخطاء الفادحة التي وردت في العريضة الأصلية، تفطنت لها الوزارة متأخرة. وأبرز تلك الأخطاء، رفع الوزارة الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة “الخبر”، زهر الدين سماتي، قبل سعيها لرفعها ضد المساهمين الذين حولوا أسهمهم أو جزءا منها لصالح شركة “ناس برود”.

 محامو “الخبر” يفضحون وزارة الاتصال

ورغم احتجاج هيئة دفاع “الخبر” على تقديم العريضة لأنها لم تحترم المسار القانوني في تسجيلها لدى كتابة الضبط، ثم التأشير عليها من طرف رئيس المحكمة، إلا أن قاضي الاستعجال قبلها، فلم يكن من محامي “الخبر”، صادق شايب، إلا التأكيد على القاضي ضرورة تسليم الهيئة “وثيقة إشهاد” تثبت أن العريضة غير قانونية ولم تحترم المسار القانوني، الذي كان مفروضا على دفاع الوزارة اتباعه، وبالتالي كان واجبا على القاضي رفضها. وفي خضم موجة احتجاج محامي “الخبر”، قال القاضي عبارة غامضة: “الله غالب الرصاصة خرجت (قالها باللغة الفرنسية)”.

ومن صور “البؤس” التي عكست تخبط وزارة الاتصال، أن محاميها، نجيب بيطام، وضعه محامو “الخبر” في وضع لا يحسد عليه، فدفعوه إلى الاعتراف بأن العريضة الاستدراكية والمقال الاستدراكي لوزارة الاتصال مليئان بالأخطاء، لذلك لجأت الوزارة إلى عريضة ثالثة، حسب اعتراف محامي الوزارة، لتصويب تلك الأخطاء التي تتعلق بإدخال خصوم جدد في القضية، وهم المساهمون في مجمع “الخبر”. كما لم يشفع اعتراض محامي “الخبر” على استبعاد القاضي لتلك العريضة، باعتبار أن القضية مدرجة في مادة استعجالية، إلا أنهم حصنوا أنفسهم، بذكاء، بوثيقة إشهاد تثبت عدم قانونية العريضة.

وأبدى أيضا محامو “الخبر” رغبتهم في أن تندرج العريضة الثالثة ضمن مسار “تحقيق أغراض خفية”، حيث قاله المحامي أمين سيدهم المتأسس في قضية “الخبر” للقاضي: “الإدخال الجديد الذي طلبته وزارة الاتصال لم يأت من عدم، بل لتحقيق هدف معين، وخارج عن الإطار القانوني، بحكم أنه لم يسجل ولم يبلغ للمعنيين”. كما تدخل محام آخر لـ”الخبر” وأبلغ القاضي بأن “الوزارة، عن طريق العريضة الثالثة، لا يمكنها الاستفادة من أخطائها السابقة”. وفي هذه النقطة يخشى أن يفصل في القضية في الموضوعي قبل الاستعجالي.

ما كان يجب أن يكون في جلسة أمس

كل هذا ورد في جلسة أمس، أما ما كان يجب أن يكون فمختلف تماما. فقد أشار مصدر قضائي لـ”الخبر” إلى أن “القضية كان يجب فيها إقحام، ضمن عريضة وزارة الاتصال، مساهمي “الخبر” كأشخاص طبيعيين حولوا حصصهم لصالح شركة “ناس برود”، وأيضا تكون الدعوى ضد “ناس برود”، أي توافر طرفين، البائع وهم المساهمون، والشاري “ناس برود”، فالمساهمون لهم الصفة والمصلحة طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية”.

وأوضح المصدر أن “وزارة الاتصال لما رفعت الدعوى في الاستعجالي والموضوعي، ورد في العريضة اسم رجل الأعمال إسعد ربراب لإبطال صفقة البيع، وهنا وقعت الكارثة، خصوصا أن دفاع الوزارة تقدم بنفس الطلب لدى قاضي الاستعجال وقاضي الموضوع، وبعد ذلك قدموا مقالا استدراكيا، لنتفاجأ أمس بتقديم الوزارة عريضة لإدخال في الخصام، وفي ذلك خرق للمادة 200 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه يجب إدخال الغير قبل إقفال باب المرافعات، وهو ما تم فعلا بعد اكتفاء دفاع “الخبر” بتبادل المقالات”.

وذكر المصدر أنه “على الأرجح لم يسجل دفاع الوزارة ولم يؤشر على العريضة الثالثة في كتابة الضبط، وهذا راجع إلى كون مؤسسات الدولة لا تدفع رسوم تسجيل العرائض، وهو ما استند عليه دفاع الوزارة، لكن حتى مؤسسات الدولة تقوم بإجراءات التسجيل والتأشير على العرائض، وصحيح أنها لا تدفع الرسوم، لكن يؤشر على العريضة عبارة “مجانا”، مضيفا أن “وزارة الاتصال تحاول استباق إدخال المساهمين في القضية، في حالة ما إذا صدر قرار تجميد صفقة تحويل الأسهم، علما أن هؤلاء المساهمين من حقهم رفض تسلم العريضة الثالثة لأنها غير مسجلة وغير مؤشر عليها”.

بدوره، قال محامي مجمع “الخبر”، الصادق شايب، لـ”الخبر”، إن “تأجيل القضية إلى تاريخ 8 جوان، جاء لتمكين محافظ الدولة من دراسة ملف القضية والبحث عن الحلول القانونية بعد عرض الوقائع المادية والقانونية، والبحث أيضا عن الآراء الفقهية، ثم يقترح الحل القانوني الواجب تطبيقيه في النزاع”، متابعا: “فإما يقدم طلبات برفض الدعوى أو قبولها، أو يعطي السلطة التقديرية للقاضي الإداري”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى